محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي

380

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ جناية العمد المحض يجب أرشها حالاً في مال الجاني . وعند أَبِي حَنِيفَةَ مؤجَّلاً في ثلاث سنين . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان القتل عمدًا لا يجب به القود بحال الوالد ولده والجائفة والمأمومة ، وما دون الموضحة وجبت عليه الدية مغلَّظة في مال حاله . وعند أَبِي حَنِيفَةَ تجب مؤجَّلة في ثلاث سنين . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ دية عمد الخطأ مؤجَّلة على العاقلة في ثلاث سنين . وعند ابن سِيرِينَ هي حالة في مال العاقل . وعند مالك رِوَايَتَانِ : إحداهما كقول الشَّافِعِيّ . والثانية أن هذا النوع من العمد المحض ، ولا يعرف عمد الخطأ . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الدية تجب على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين . وعند بعض الناس تجب حالة . وعند رَبِيعَة تجب مؤجَّلة في خمس سنين . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ تحمل العاقلة الدية في ثلاث سنين من يوم القتل ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر . وعند أَبِي حَنِيفَةَ من يوم حكم الحاكم ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد والهادي . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ دية الجنين تقسم في ثلاث سنين ، وعند أَبِي حَنِيفَةَ تقسم في سنتها ، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ سية المرأة والذمي مؤجَّلة في ثلاث سنين في أحد القولين ، وبه قال أحمد . وفي القول الثاني دية الذمي في سنة والمرأة في سنتين في الأولى ثلثاها وفي الثانية ما بقي ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ . ولا يتصور الخلاف معه في الذمي لأن عنده ديته كالمسلم . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أقرّ بجناية الخطأ لزمته الدية في ماله . وعند أَبِي ثَورٍ لا يلزمه شيء . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تحمل العاقلة بدل الأموال . وعند عَطَاء تحمل ذلك . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا قطع يده خطأ ثم قتله قبل البرء وجب دية واحدة على عاقلته . وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة تجب على عاقلته دية اليد والنفس جميعًا . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في رِوَايَة : العاقلة هم العصبة ولا يدخل فيهم أبو الجاني ولا جده وإن علا ، ولا ابنه ولا ابن ابنه وإن سفل ، وعند مالك العاقلة قرابة